السيد الخوئي
22
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
سؤال ( 4 ) لو انفسخ عظم اليد أو الرجل ، أو كاد أن ينفسخ ، ووضعت عليه جبيرة ، هل تلحق بالكسور في الغسل والوضوء ؟ الخوئي : نعم يلحق به مع جبيرته . سؤال ( 5 ) المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود وذلك لكسر فيها ، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به ؟ وإذا أراد التيمم أو الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك ؟ وفي صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا ؟ الخوئي : إذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به ، وإلّا استناب على النحو المذكور في الرسالة ، وإذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه إن أمكن ، وإلّا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة . سؤال ( 6 ) شخص احترق مقدار من كلتا يديه ، أو احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه ، فما هي وظيفته تجاه الصلاة ؟ الخوئي : إذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به ، وإذا احتاج إلى الغسل في هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري ، وفي صورة عدم تمكنه من استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن . التبريزي : يعلق على جوابه قدس سره : ولو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من الوجه واليدين ، وإذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا قضاء تلك الصلوات بعد ذلك . سؤال ( 7 ) العملية الجراحية البلاستيكية ، التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء ، ما هو حكمها ؟ الخوئي : لا بد من رفع المانع للغسل والوضوء إن أمكن ، وإلّا